قوله: (إلَّا أنْ يَحْلِفَ لَيَدْخُلَن اللَّيْلَةَ) يشير به [1] إلى ما وقع لمالك أن من تزوج امرأة، وحلف بطلاقها ليدخلن ليلة كذا لليلة [2] قبل الأجل الذي قدّره أهل العرف [3] ، فإنه يقضى له [4] ولا يحنث؛ ارتكابًا لأخف الضررين [5] .
قوله: (لا لِحيْضٍ) أي: فلا تمهل له [6] ؛ لأنه لا يمنع من الاستمتاع بما فوق الإزار.
قوله: (فَإِنْ لم يَجِدْهُ أُجِّلَ لإِثْبَاتِ عُسْرَتِهِ ثَلاثَةَ أَسَابيعَ) أي: فإن لم يجد الزوج الصداق بعد أن طُلب منه، فإن صدقته المرأة، أو قامت [7] لَه بينة [8] على إعساره ضرب له الأجل. المتيطئ: ويؤجل في إثبات عسرته أحدًا وعشرين يومًا، ستة، ثم ستة، ثم ستة، ثم [9] ثلاثة [10] ، وهو مراده بالثلاثة الأسابيع، فإذا ثبت إعساره، أو صدق أجله الحاكم، وتلوم له [11] . قال [12] في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجئ، ومن [13] لا يرجئ؛ أي: [14] فيطال للأول الأجل دون الثاني بحسب النظر [15] ، كما أشار إليه بقوله: (ثُم تُلُوِّمَ بِالنظَرِ) .
قوله: (وعُمِلَ بِسَنَةٍ، وشَهْرٍ) أي: ثلاثة عشر شهرًا في [16] مقدار الأجل [17] ستة
(1) قوله: (به) ساقط من (ن) .
(2) في (ن) : (ليلة التي) .
(3) في (ز 2) : (المعرفة) ، وفي (ن) : (المعروف) .
(4) قوله: (فإنه يقضي له) يقابله في (س) : (أنه يقضي) .
(5) انظر: التوضيح: 4/ 176.
(6) في (ن) : (لحيض) .
(7) في (ز 2) : (أقامت) .
(8) قوله: (أو قامت له بينة) يقابله في (ن) : (كبينة) .
(9) قوله: (ستة، ثم ستة، ثم ستة) يقابله في (ن) : (سبعة ثم سبعة) .
(10) زاد بعده في (ن) : (أيام) .
(11) انظر: التوضيح: 4/ 208.
(12) في (ز 2) : (قاله) .
(13) في (ز 2) : (وفي من) .
(14) قوله: (أي) ساقط من (ن) .
(15) انظر: المدونة: 2/ 176.
(16) في (ن) : (أي) .
(17) قوله: (الأجل) ساقط من (ز 2) .