وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ، أَوْ دَيْنٍ -قُبِلَ. وَإِنْ قَالَ:"عَلَيَّ"، لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِوَدِيعَةٍ.
وَإِنْ قَالَ:"لَه فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ"، أَوْ:"فِي هَذهِ الدَّارِ نِصْفُهَا"، فَهُوَ إِقْرَارٌ. وَإِنْ قَالَ:"لَهُ مِنْ مَالِي -أَوْ: فِي مَالِي، أَوْ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي- أَلْفٌ"، أَوْ:"نِصْفُ دَارِي هَذهِ"، أَوْ:"نِصْفُ مَالِي"، وَأَرَادَ [1] هِبَةً مُبْتَدَأَةً، وَأَنَّهُ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ، أَوْ مَاتَ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ-: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
وَإِنْ قَالَ:"لَهُ دَارِي هَذِهِ"، أَوْ:"نِصْفُ دَارِي"، أَوْ:"فِي مَالِي -أَوْ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي- أَلْفٌ": بَطَلَ. وَإِنْ قَالَ:"لَهُ هَذِهِ الدَّارُ عَارِيَّةً"، ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْعَارِيَّةِ.
وَإِنْ أَقَرَّ أنَّهُ وَهَبَ -أَوْ رَهَنَ- وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمِّ أَنْكَرَ الْقَبْضَ، وَلَمْ يَجْحَدِ الإِقْرَارَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ -مَلَكَ تَحْلِيفَهُ.
وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ، ثُمِّ أَقَرَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِغَيْرِهِ -لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَلَا يُفْسَخُ الْبَيْع وَلَا غَيْرُهُ، وَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ. وَإِنْ قَالَ:"لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ"، وَأَقَامَ بَيِّنَةً، قُبِلَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ مَلَكَهُ، أَوْ أَنَّهُ قَبَضَ [ثَمَنَ مِلْكِهِ] [2] ؛ فَلَا يُقْبَلُ.
(1) في الأصل:"أو أراد". ينظر:"المقنع" (30/ 277) .
(2) في الأصل:"ثُمَّ مَلَكَهُ". والمثبت من"المقنع"و"الإنصاف" (30/ 285) ، و"المحرر" (2/ 450) ، و"الفروع" (6/ 545) .