وَقَالَ الحَاكِمُ فِيْ رِوَايَتِهِ: قِيْدَ شِبْرٍ.
وَرَوُاهُ «الحَاكِمُ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ، بِلَفْظِ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الجَمَاعَةِ قِيْدِ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، حَتَّى يُرَاجِعَهُ» . [1]
= وانظر في الموضوع: «الأحاديث الواردة في لزوم الجماعة دراسة حديثية فقهية» د. حافظ بن محمد الحكمي، «الأمر بلزوم جماعة المسلمين» للشيخ د. عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم - رحمه الله -، و «مفهوم جماعة المسلمين» د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق.
(1) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (1/ 203) (403) من طريق عبدالله بن صالح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا، فذكره، وفيه زيادة.
قال الحاكم عقبه: صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه: الدولابي في «الكنى والأسماء» (2/ 635) (1134) من طريق الفرج بن يزيد أبي شيبة الكلاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن الشعبي، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
والطبراني في «المعجم الكبير» (12/ 440) (13604) ، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 415) من طريق حنش، عن عطاء، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، مرفوعًا، بنحوه.
وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (1850) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَلَعَ يَدًَا مِنْ طَاعَةِ؛ لَقِيَ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ لاحُجَّةَ لَهُ، ومَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً) .