فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 561

قَالَ فِيْ «الْزَّادِ» فِيْ «أَحْكَامِ الْذِّمَّةِ» : (وَيَلْزَمُ الْإِمَامُ أَخْذَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، فِيْ ضَمَانِ [1] الْنَّفْسِ، وَالمَالِ، وَالْعِرْضِ، وَإِقَامَةِ «الحُدُوْدِ» [2] عَلَيْهِمْ، فِيْمَا يَعْتَقِدُوْنَ تَحْرِيْمَهُ، «دُوْنَ مَا يَعْتَقِدُوْنَ حِلَّهُ» [3] ، وَيُلْزِمُهُمْ التَمَيُّزَ عَنْ المُسْلِمِيْنَ، وَلَهُمْ رُكُوْبُ غَيْرِ جَمَلٍ [4] كَالحُمُرِ [5] بِغَيْرِ سُرْجٍ، فَيَرْكَبُوْنَ بِإِكَافٍ، وَلَا يَجُوْزُ تَصْدِيْرُهُمْ فِيْ المَجَالِسِ، وَلَا الْقِيَامُ لَهُمْ، وَلَا ابْتِدَاؤُهُمْ [6] بِالْسَّلَامِ، وَيُمْنَعُوْنَ مِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ، وَبِيَعٍ، وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا، وَلَوْ ظُلْمًَا. وَيُمْنَعُوْنَ أَيْضًَا [7] تَعْلِيَةَ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ، «لَامُسَاوَاتُهُ لَهُ» [8] ،

(1) (ضمان) ليس في المطبوعة.

(2) سقطت من المخطوطة.

(3) سقطت من المخطوطة.

(4) كذا، وفي «الزاد» (غير خيل) .

(5) ليست في «الزاد» .

(6) في «الزاد» : بُداءَتُهم.

(7) كلمة: (ويمنعون أيضًا) ليست في «الزاد» ، وإنما فيه العطف على الجملة السابقة، بقوله: ومن تعلية بنيان ..

(8) سقطت من المخطوطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت