طالب: لكن له أن يأخذ العربون؟
الشيخ: إي، له ذلك.
طالب: قوله: (إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة) ، نفس المعنى؟
الشيخ: لا، هذا كالثمر والزرع، أما الجزة الجزة فهذا للذي يبقى أصله مثل ( ... ) وشبهها.
الطالب: والجزتان؟
الشيخ: لا، الجزة اللي لما ظهرت؟
الطالب: إي.
الشيخ: ما تصلح، فقوله: (جزة جزة) يعني معناه: أن كل ما حلَّ جزه أو جاء أوان جزه باعه.
طالب: ( ... ) .
الشيخ: الآن مثلًا الزت، كلما حصدوه نبت من جديد، نقول: هنا إذا حصلت الجزة وانتهى وصار ما بقي إلا أن يُجَز يجوز بيعه، الجزة الثانية إذا بلغت أن تُجَزَّ كذلك.
طالب: إن باع زرعًا قبل أن يشتد حبه، واشترطنا الجز في الحال، أو على القول الراجح فلا يُشترط ذلك؟
الشيخ: كيف لا يُشترط؟
الطالب: لا نشترط ذلك إذا كان يشترى للبهائم.
الشيخ: يُشترط.
الطالب: يُجَزّ في الحال؟
الشيخ: إي، يُجَزّ في الحال، لكن قلنا: إنه ما هو لازم أنه بشرط أن لا يمضي وقت ينمو فيه.
الطالب: وإذا مضى وقت في العرف حتى بدا أو اشتد الحب، ما حكمه؟
الشيخ: بيجينا إن شاء الله.
طالب: شيخ، غفر الله لكم، إن باع ثمرًا بعد بدو صلاحه، ثم إنه بعدُ بدا لهذا المشتري أن هذا الثمر فيه عيب، هل يثبت له خيار العيب؟
الشيخ: قبل بدوِّ صلاحه؟
الطالب: بعد بدو صلاحه.
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، الذي هو الجوائح.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا باعه مطلقًا ولم يشترط ( ... ) أو القطع ولكنه قصد ذلك.
الشيخ: ولكنه؟
الطالب: قصده.
الشيخ: أيش؟
الطالب: قصد القطع في الحال.
الشيخ: إي نعم، لا، ما يصح، الشروط لا بد أن تُذكر لفظًا.
طالب: معروف عند المزارعين أنهم بمجرد أن يُحصد هذا الثمر ( ... ) بمجرد أن تُباع الجزة الموجودة بداية النمو يشتريه إنسان آخر، بناء على أن هناك عادات معروفة من الـ ..
الشيخ: إي، هذا لم يقع العقد على نفس الزت، وقع العقد على برسيم قد حُصد.
الطالب: على ( ... ) .