فهرس الكتاب

الصفحة 9634 من 12382

ففي الحال الأولى يصح البيع، في الحال الثانية والثالثة لا يصح، مثال ذلك: إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يَبْدُ صلاحها، فقال: بعني هذا الثمر، قال: أبيعك إياه، فباعه واشترط المشتري على البائع أن يبقى إلى الصلاح، يصح أو لا؟ لا يصح؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك (9) .

اشترط البائع على المشتري أن يقطعه في الحال، يصح بشرط أن يكون يُنتفع به.

سكت؟ لا يصح؛ لأن هذه الصورة الثالثة أو الحال الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولهذا قال: (إن باعه مطلقًا) أي: بدون شرط (أو بشرط التبقية لم يصح) .

طالب: شيخ، إذا باع سنبلًا واشتد حبه، ثم حصد، فالتبن لِمَنْ للبائع أم لـ .. ؟

الشيخ: ما تقولون في هذا؟ إذا اشترى زرعًا بعد اشتداد حبِّهِ فلِمَنْ يكون التبن؟ التبن للمشتري، إلا إذا جرى العرف بأنه ليس له إلا السنبل فيُتبع، وقال بعض الفقهاء: إن التبن يكون للبائع؛ لأن المشتري إنما اشترى الثمر وهو السنبل، كما أن عِزق النخلة إذا اشترى إنسان ثمرتها يكون لِمَنْ؟ يكون للبائع عندهم، عند هؤلاء، والصحيح أنه يتبع في ذلك العرف وأن العرف يقتضي أن يكون تابعًا للمقصود يعني، يكون للمشتري.

طالب: هل يجوز حجز الثمار؟

الشيخ: كيف حجز؟ ويش ..

الطالب: يعني رجل ذهب إلى ..

الشيخ: فلاح.

الطالب: علم أن البستان يأتي بثمار طيبة، فذهب لصاحبه قال: ( ... ) ؟

الشيخ: يعني اشتراها قبل أن توجد؟

الطالب: لا ما اشتراها، بس هو ربط كلام زي ما يقولون ( ... ) .

الشيخ: أليس عقد معه؟

الطالب: ( ... ) .

الشيخ: إي، لكن ما تم العقد.

الطالب: ما تم.

الشيخ: وهذا العربون اللي أعطاه إياه ليش؟

الطالب: حتى لا يشك، لا يقول: إنه هو ممكن يحجزني أحد ويشتري من غيري.

الشيخ: الظاهر أنه لا بأس؛ يعني وعد فقط.

الطالب: ( ... ) .

الشيخ: المهم وعد، ما عقد البيع.

الطالب: نعم.

الشيخ: ما فيها إشكال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت