الذي يعود إلى الواقف ما هو؟
طالب: أن يكون بالغًا، عاقلًا، جائز التصرف.
الشيخ: نعم؟
طالب: جائز التبرع.
الشيخ: على القول الراجح، على القول الراجح أن يكون جائز التبرع.
من هو جائز التصرف؟ الرشيد، يعني إذا لم يكن رشيدًا بأن كان سفيهًا فإنه لا يصح تصرفه.
ما تقول في رجلٍ مَدِين دَيْنًا يستغرق ماله فوقَّف بيتَه؟
الطالب: المسألة فيها قولان، أُرَجِّح أنه لا يجوز له التصرف في ماله لأن ماله ..
الشيخ: لا يجوز له التصرف ولّا التبرع؟
الطالب: التبرع.
الشيخ: طيب.
الطالب: لأن ماله قد شُغِل بالدَّيْن، والدَّيْن واجب والوقف مستحب، ولا يُسْقِط المستحبُّ الواجبَ.
الشيخ: زين، والقول الثاني إذا قلنا: إن الشرط أن يكون جائز التصرف؟
الطالب: يجوز أنه يتبرع.
الشيخ: يجوز أن يوقفه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويصح الوقف. رجل مُبَرْسَم؟
الطالب: ما يعني؟
الشيخ: الْمُبَرْسَم الذي أصابه البرسام، وهي علة في الدماغ، رجل مُبَرْسَم وقَّف بيته، ويش تقول فيه؟
الطالب: يعني عقله سالم ولَّا؟
الشيخ: مُبَرْسَم عقله ما هو سالم.
الطالب: لا يصح؛ لأنه غير عاقل.
الشيخ: لأنه غير عاقل، أحسنت، شاب له أربع عشرة سنة وَقَّفَ شيئًا من ماله، ويش يقول؟
طالب: لا يحق له الوقف.
الشيخ: هل يصح وقفه ولّا ما يصح؟
الطالب: ما يصح.
الشيخ: لماذا؟ أنت ما حضرت أمس؟
طالب: لأنه من شروط الواقف أن يكون بالغًا.
الشيخ: من شروط الواقف أن يكون بالغًا، وهذا لم يبلغ.
فيه شروط تعود على الموقوف؟
طالب: يُشْتَرَط في الموقوف أن يكون دائم النفع، وأن يكون مِن عنده ..
الشيخ: أن يكون ذا نفع دائم. لو وَقَّفَ ما لا نفع فيه كحمار مكسَّر الأعضاء؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه لا منفعة فيه.
الشيخ: لا منفعة فيه ولا فائدة، ما الذي يستفيده الموقوف عليه، كمِّل الشروط.
طالب: ألَّا يكون الوقف على حرام.
الشيخ: لا، ما وصلنا لها.
طالب: أن يكون معيَّنًا.