فهرس الكتاب

الصفحة 2306 من 12382

يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام؛ أحدها: الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرًا، وإلا فجمعة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

إذا كان رجل خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ؟

طالب: يجب عليه الحضور.

الشيخ: تجب عليه بنفسه أو بغيره؟

الطالب: بنفسه.

طالب آخر: بغيره.

طالب آخر: بنفسه.

الشيخ: لا، بغيره.

الطالب: بنفسه يا شيخ.

الشيخ: تجب عليه بغيره.

طلبة: أقل من فرسخ.

الشيخ: إي، هذه أقل من فرسخ؛ لأن أكثر من فرسخ لا تلزمه لا بغيره ولا بنفسه إذا كان هو خارج البلد، لاحظوا؛ إذا كان داخل البلد تجب عليه ولو بينه وبين المسجد فراسخ، هذه واحدة، إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ لزمته بغيره، إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره.

إذا قال قائل: ما هو الدليل على التقدير بالفرسخ؛ لأن كل شيء مقدر؛ يعني: أي شيء يدعي إنسان أنه مقدر نقول له: لا بد من دليل، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ أيُّ قولٍ يقوله قائله يقدره بشيء بزمن أو مكان أو عدد أو أي شيء فإنه يطالب بالدليل؛ إن أتى بدليل، وإلا فقوله مردود عليه؛ مثل أقل الحيض يوم وليلة، أكثره خمسة عشر، نقول للذي حدده بذلك: هات الدليل، وإلا فلا عبرة بقولك، كذلك هنا ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ نقول: هات الدليل، يقول: الدليل .. ، وأشرنا إليه من قبل ولعل أحدكم يعرفه؟

طالب: التعليل يا شيخ؟

الشيخ: ما يخالف، التعليل.

الطالب: التعليل قالوا بأنه إذا كان أكثر من فرسخ فإن المسافة تكون بعيدة، وبالتالي يشق على المصلي، أما إذا كان أقل من فرسخ فإن هذا ما فيه مشقة.

الشيخ: يكون الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ الغالب أنه؟

طالب: لا يسمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت