طالب: ذكرنا في الدروس الماضية في صلاة المسافر ( ... ) أربع ( ... ) ، أعتقد أربعة أيام وقلنا: هذه ( ... ) ؛ لأنه قبل الشبر مسافر، وبعد الشبر غير مسافر، وكذلك قبل دقيقة مسافر، وبعد دقيقة تقيم، وبعد رجحنا القول الآخر وهل في هذه بين المسجد أكثر من ..
الشيخ: إي نعم، هذه مبنية على ذيك.
الطالب: وما ذكرنا هنا القول الراجح.
الشيخ: إي نعم، نسينا هذه، ينبغي أنها تقال.
طالب: شيخ، يقول المؤلف: (ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه) وتنعقد به إذا ما سقطت عنه لعذر وجبت عليه ..
الشيخ: يعني: وجبت عليه إذا حضر، هذا معنى كلامه إذا حضر في المسجد.
الطالب: إذا حضر يصلي في المسجد الظهر؟
الشيخ: لا، يصلي الجمعة، لكن الفائدة لأجل أن يفرق بين العبد والمسافر والمرأة، العبد والمسافر والمرأة لو حضروا لم تجب عليهم، لو شاؤوا انصرفوا ولا تنعقد بهم، ولا يصح أن يكونوا أئمة فيها، وهذا الذي سقطت عنه لعذر إذا حضر وجبت عليه ولم يمكن أن ينصرف، وتنعقد به، ويصح أن يكون إمامًا فيها.
طالب: ما حجتهم هنا؛ أن في تصحيح صلاة العبد في الجماعة غير تصحيحها في الجمعة؟
الشيخ: لا، ما هو كذا، ما حجتهم في إيجاب الجماعة دون إيجاب الجمعة، هم يحتجون بالحديث: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً» (1) .
الطالب: هم يقولون: لو صلى بهم إمامًا في الجمعة لم تصح الصلاة، ولو صلى في الجماعة تصح، ما حجتهم؟
الشيخ: يقولون: لأنه في الجماعة من أهل الوجوب، في الجمعة ليس من أهل الوجوب، على كل حال القول الصحيح ما فيه إشكال أن الجمعة والجماعة واجبة على العبد ما لم يمنعه سيده، فإن منعه سيده فهو معذور.
الطالب: حتى الجمعة أن العدد المعتبر أربعون؛ يعني هذا على المذهب.
الشيخ: على المذهب، إي، لا، الصحيح أنهم ثلاثة فقط.
الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
فصل