فهرس الكتاب

الصفحة 1724 من 12382

طالب: أنه يجب له ما يجب للصلاة.

الشيخ: أي الصلاتين الفريضة والنافلة؟

الطالب: النافلة.

الشيخ: النافلة، كأن (آدم) يريد أن يعارض، عندك معارضة؟

طالب: سجود التلاوة والفرض معاملته كله واحدة.

الشيخ: كله واحد، الفريضة والنافلة سواء؟

الطالب: الفرض الواحد يثاب إذا تركه.

الشيخ: إذا ترك الفرض يثاب ولَّا يعاقب؟

الطالب: يُعاقَب.

الشيخ: والسنة لا يعاقب؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي.

طالب: ذكرنا فروقًا كثيرة بين ..

الشيخ: فروقًا كثيرة بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، ذكرنا ثلاثين فرقًا، وكتبناها لكم وأعطيناكم إياها، فين راحت؟

طالب: ( ... ) .

الشيخ: على كل حال المراد به صلاة النافلة؛ بدليل قوله: (يُسنَُّ للقارئ) فإذا كان سنة أعطي حكم صلاة أيش؟

طلبة: النافلة.

الشيخ: النافلة، فيه قول آخر؟

طالب: أنه ليس بصلاة.

الشيخ: ليس بصلاة، وعليه؟

الطالب: وعليه، فيصح أن يسجد لغير قبلة.

الشيخ: فلا يشترط له شروط الصلاة، فالسجود مجرد إلى القبلة وإلى غيرها محدثًا كان أم طاهرًا.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (يُسَنُّ للقارئ والمستمع) (يُسَنُّ للقارئ) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية السجدة، وفِعْلُ الرسول صلى الله عليه وسلم الشيءَ على سبيل التعبد يقتضي سُنيَّتِه؛ ولهذا نقول: من قواعد أصول الفقه أن فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب إلا أن يُقْرَن بأمر أو يكون بيانًا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على الوجوب، أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت