ت: كتاب النذور والأيمان: باب ماجاء فيمن يحلف بالمشي ولايستطيع (4/ 111) وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال المباركفوري: حديث ابن عباس سكت عنه المنذري ورجاله رجال الصحيح (تحفة الأحوذي 9/ 138)
ثم باب رقم 16 (4/ 116) وفيه حديث عقبه بن عامر {نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة} ، وقال: حديث حسن.
س: كتاب الأيمان والنذور: ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرًا فعجز عنه؟ (7/ 30) .
جه: كتاب الكفارات: باب من نذر أن يحج ماشيًا (1/ 689) .
شرح غريبه:
نذر: ما أوجبه الإنسان على نفسه تبرعًا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك (النهاية/نذر/5/ 39)
يُهادَي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله، من تهادت المرأة في مشيتها إذا تمايلت وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه (النهاية/هدا/5/ 255) .
الفوائد:
(1) أن من نذر أن يحج ماشيًا إن عجز عن المشي فله الركوب، وفي وجوب الدم عليه خلاف، أما غير العاجز فله أن يمشي في وقت قدرته على المشي، ويركب إذا عجز أو لحقته مشقة ظاهرة وعليه دم (شرح النووي 11/ 102) ، (العمدة 10/ 225) .
(2) استدل به على صحه النذر بإتيان البيت الحرام (الفتح 11/ 589) .