فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 1954

وتعقبه ابن حجر (نتائج الأفكار 1/ 223) بأنه"لايلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لايلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع". وقد اختلف النقل عن الإمام أحمد فقد جاء عنه أنه قال: لايعجبني أن يترك خطأ ولا عمدًا، فحمل ذلك على أنه صح عنده الحديث بعد ذلك (فصل الخطاب بنقد المغني لابن قدامة /51) (جنة المرتاب/188، 189) .

وضعف البزار الحديث وقال: وكل ماروي في هذا الباب فليس بقوي، نقله في (التلخيص 1/ 73) .

وقال ابن المنذر (الأوسط 1/ 368) : وليس في هذا خبر ثابت.

وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين (الضعفاء 1/ 177) .

وقال النووي (المجموع 1/ 384) : أسانيد هذه الأحاديث ـ أحاديث التسمية ـ كلها ضعيفة.

وضعفها البيهقي جميعها، ذكره النووي في (الأذكار /39) .

وانظر (المعرفة 1/ 266) (رسالة البيهقي إلى الجويني/38، 39) .

وكذا المجد في (المنتقى 1/ 84)

وابن كثير في (تحفة الطالب/308) لكنه ذكره في (التفسير 1/ 34) وقال: حديث حسن، ولعله حسنه بمجموع الطرق.

وقال عبد الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 356، 360) :"هذه الأحاديث فيها مقال قريب".

القائلون بقبوله:

ويترتب على الحكم بالقبول: القول بوجوب التسمية أو باستحبابها:

قال إسحاق بن راهوية ـ نقله الترمذي (1/ 38) ـ"إن ترك التسمية عمدًا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيًا أو متأولًا أجزاه."واختاره جماعة من العلماء (شرح معاني الآثار 1/ 26)

وقال ابن أبي شيبة كما في (تنقيح التحقيق 1/ 359) : ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لاوضوء لمن لم يسمِّ} انظر: (الترغيب 1/ 224) ، ولم أجده في المصنف (1/ 3) .

وروى أبو داود في (سننه 1/ 25) بسنده تفسير ربيعة الرأي ـ فروخ التيمي ـ أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولاينوي وضوءً ولا غسلا للجنابة، والتفسير فرع القبول.

وقال المنذري في (الترغيب والترهيب 1/ 225) :"وفي هذا الباب أحاديث كثيرة لايسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة والله أعلم."وفي (مختصر د 1/ 88) : وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها بمستقيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت