ثم باب آنية المجوس والميتة (7/ 117) (الفتح 9/ 622) .
م: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب الصيد بالكلاب المعلمة (13/ 79، 80) .
د: كتاب الصيد: باب في الصيد (3/ 109) .
ت: كتاب الصيد: باب ما جاء في ما يؤكل من صيد الكلب ومالا يؤكل (4/ 64) وقال:"حسن صحيح. واسم أبي ثعلبة الخشني جُرْ ثُوم، ويقال: جُرْثُم بن ناشر، ويقال: ابن قيس رضي الله عنه."وفيه أقوال أخرى (الإصابة 7/ 58، 59)
كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار (4/ 255، 256) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
س: كتاب الصيد والذبائح: صيد الكلب الذي ليس بمعلم (7/ 181) .
جه: كتاب الصيد: باب صيد الكلب (2/ 1069، 1070) .
ويتعلق بالتسمية على الصيد: التسمية عند التذكية:
19 - (13) ثبت فيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: {ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر} رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
التخريج:
خ: كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزله الوحش (7/ 120، 121) الفتح (9/ 638)
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا (7/ 117، 118) (الفتح 9/ 623)
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (7/ 118، 119) (الفتح 9/ 631)
ثم في باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز (7/ 127) (الفتح 9/ 673)
كتاب الشركة: باب قسمة الغنم (3/ 181) (الفتح 5/ 131) .
م: كتاب الضحايا: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (13/ 122) .
د: كتاب الضحايا: باب في الذبيحة بالمروة (3/ 101، 102) .
ت: كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره (4/ 81) .
س: كتاب الصيد والذبائح النهي عن الذبح بالظفر: باب الذبح بالسن (7/ 226)