وقال البيهقي في (الكبرى 1/ 435، 436) ابن الملقن في (البدر المنير 2/ل 112 ب) : هو مروي من طرق كلها ضعيفة، وزاد البيهقي: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس، وجرير، وأنس مرفوعًا وليس بشيء.
وقال ابن عبد الهادي في (التنقيح 1/ 646 - 648) بعد أن ذكر حديث ابن عمر، ثم جرير ثم أبي محذورة قال: فيها مقال فالحديث على هذا ضعيف مرفوعًا من جميع الطرق ضعفًا لايقبل الانتهاض، لكن له أصلًا من قول أبي جعفر الباقر.
نقل ابن الملقن في (البدر المنير 2/ل 114 أ) عن الخلافيات للبيهقي قول الحاكم: أما الذي رُوي في أول الوقت وآخره فإني لاأحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، ولاعن أحد من أصحابه إنما الرواية فيه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر.
وقال البيهقي في (معرفة السنن 2/ 289) : إنما يروى عن أبي جعفر من قوله.
وقد سبقهما الإمام أحمد فقد نقل عنه كما في (البدر المنير 2/ل 114 أ) قوله: لا أعرف شيئًا يثبت في أوقات الصلاة أولها كذا وأوسطها وآخرها كذا يعني مغفرة ورضوانًا، وقال له رجل: ما ترى أول الوقت كذا وأوسطه كذا فقال: مَنْ يروي هذا؟ ليس هذا بثبت، ونقل العبارة الأخيرة من قول أحمدَ: ابنُ عبد الهادي في (التنقيح 1/ 649) .
ونقل الزيلعي في (نصب الراية 1/ 243) قول النووي في الخلاصة:"أحاديث أول الوقت ..."كلها ضعيفة.
وقال ابن العربي في (العارضة 1/ 283) : اللفظ محفوظ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إنه قال فيه: رضوان الله أحب إلينا من عفوه؛ قالوا: لأن رضوانه للمحسنين، وعفوه عن المقصرين.
565 -وورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لاشريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض} قال أنس:"وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر مانزل يقول الله: {فإن تابوا} قال: خلعُ الأوثان وعبادتِها {وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة} [التوبة: 5] وقال في آية أخرى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} " [التوبة: 11] .
التخريج:
جه: المقدمة: باب في الإيمان (1/ 27) .
وأخرجه أبو الحسن بن القطان في (زياداته على ابن ماجه /34)
واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد 4/ 835، 836)
وابن جرير في (التفسير 14/ 135)
والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة 1/ 88)
والحاكم في (المستدرك 2/ 331، 332)
ومن طريقه البيهقي في (الشعب 5/ 341)
وأبو يعلى ومن طريقه الضياء في (المختارة 6/ 126، 127)