وكتب المؤلف: صوابه الصبيان.
فكتب المحشي:"والوالدان".
قوله قبيل الحج:"أرى به" [1] .
صوابه:"أرى مُدًا" [2] .
قوله في النسخة الثانية: قوله يعني في أول الحج:"من خثعم" [3] .
الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث.
قوله يعني في فرض مواقيت الحج والعمرة. . . ."الفسطاط" [4] : (بضم الفاء وكسرها. . .) [5] إلَى آخره.
اللغتان في الطاء الأولى.
قوله يعني في غسل الخلوق. . . ."الجعرانة. . . ." [6] إلَى أن قال:"وأهل الأفعال والأدب" [7] . لعله الإتقان.
قوله في"ثم قال: قُدْ بيده" [8] : (ليس في هذا الحديث التصريح بكلام. . .) [9] إلَى آخره.
أليس قوله"قُدْ"أمرًا بالقود، وهو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله في الرواية
(1) "التنقيح" (1/ 368) ، وتمام كلامه: (بضم الهمزة) .
(2) "صحيح البخاري" (كتاب الزكاة، باب: صاع من زبيب) برقم (1508) .
(3) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: وجوب الحج وفضله) برقم (1513) ، وقال في"التنقيح" (1/ 370) : (مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل) .
(4) أي في قوله:"وله فسطاط وسرادق"،"صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة) برقم (1522) .
(5) لم أجده في"التنقيح"، وكان يفترض أن يكون موضعها (1/ 372) قبل قوله: (فرضها، أي: وقّتها وبينها) .
(6) أي في قوله:"فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة"،"صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) برقم (1536) .
(7) "التنقيح" (1/ 375) .
(8) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: الكلام في الطواف) برقم (1620) .
(9) "التنقيح" (1/ 396) ، وتمام كلامه: (التصريح بكلام كما ترجم عليه:"الكلام في الطواف") .