وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها [1] . وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت [2] .
قال القرطبي: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه؟ ! إذ لو كان جائزًا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم، وهو أبو طلحة -رضي الله عنه- [3] .
(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"4/ 359.
(2) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر 1/ 259 - 261.
(3) "المفهم"5/ 260.