بعضهم: لا يُجزئه إلا الغَسْل، وهو قول الشافعي [1] وإسحَاق بن راهويه، وقال بَعضهم: يُجزئه النضح. وقال أحمد: أرجُو أنه يجزئه النضح بالماء [2] .
[211] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (أنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، ثَنَا مُعَاوِيَةُ) يَعْنِي ابن صَالِحٍ -كذَا في نُسخَة الخَطيب- الحضرمي قاضِي الأندُلس أخرج لهُ مُسلم.
(عَنِ العَلاَءِ بْنِ الحَارِثِ) الحضرمي الدّمشقي الفقيه أخرجَ له مُسلم.
(عَنْ حَرَامِ) [3] بفتح الحَاء والراء الدّمشقي ثقة [4] .
(عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد الأنصَارِيِّ) الصحَابي يقالُ: إنه شهدَ القادسية وكانَ يومئذ على مقدمة الجَيش.
(قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ) اختلفوا في مُوجب الغسْل عَلى ثلاثة أوجه:
أحدُها: إنزال المَني [أو إيلاج] [5] الحَشفة في الفَرج.
والثاني: القيام إلى الصلاةِ، والثالث: وهو أصحها [6] كما في"شرح"
(1) "الأم"1/ 73 - 74 ط دار المعرفة.
(2) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (93) .
(3) كتب فوقها في (د) : ع. وزاد في حاشية (م، ظ) : فقال: ابن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، ويقال: العبشمي، ويقال: العنسي الدمشقي، ويقال: هو حرام بن معاوية.
(4) "الكاشف"للذهبي 1/ 211.
(5) كذا في (ظ، م) وهو الأحسن، وفي بقية النسخ: وإيلاج.
(6) في (س) : بفتحها.