فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 13108

بعضهم: لا يُجزئه إلا الغَسْل، وهو قول الشافعي [1] وإسحَاق بن راهويه، وقال بَعضهم: يُجزئه النضح. وقال أحمد: أرجُو أنه يجزئه النضح بالماء [2] .

[211] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (أنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، ثَنَا مُعَاوِيَةُ) يَعْنِي ابن صَالِحٍ -كذَا في نُسخَة الخَطيب- الحضرمي قاضِي الأندُلس أخرج لهُ مُسلم.

(عَنِ العَلاَءِ بْنِ الحَارِثِ) الحضرمي الدّمشقي الفقيه أخرجَ له مُسلم.

(عَنْ حَرَامِ) [3] بفتح الحَاء والراء الدّمشقي ثقة [4] .

(عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد الأنصَارِيِّ) الصحَابي يقالُ: إنه شهدَ القادسية وكانَ يومئذ على مقدمة الجَيش.

(قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ) اختلفوا في مُوجب الغسْل عَلى ثلاثة أوجه:

أحدُها: إنزال المَني [أو إيلاج] [5] الحَشفة في الفَرج.

والثاني: القيام إلى الصلاةِ، والثالث: وهو أصحها [6] كما في"شرح"

(1) "الأم"1/ 73 - 74 ط دار المعرفة.

(2) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (93) .

(3) كتب فوقها في (د) : ع. وزاد في حاشية (م، ظ) : فقال: ابن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، ويقال: العبشمي، ويقال: العنسي الدمشقي، ويقال: هو حرام بن معاوية.

(4) "الكاشف"للذهبي 1/ 211.

(5) كذا في (ظ، م) وهو الأحسن، وفي بقية النسخ: وإيلاج.

(6) في (س) : بفتحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت