فهرس الكتاب

الصفحة 9240 من 13108

كانت) [1] على الأرض البيضاء [بدليل قوله في الحديث:"أليس أرض ظهير؟"، قال: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يرى به بأسا، أي بالأرض البيضاء] [2] ، كما تقدم، أن يدفعها إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، ومذهب الشافعي أن المزارعة إن [3] كانت مستقلة والبذر من المالك فلا يصح، وإن كان البذر من العامل فهي المخابرة، ولا تصح أيضًا [4] .

قال النووي في"الروضة": وبجوازها قال من كبار أصحابنا ابن خزيمة وابن المنذر [5] .

قال الشيخ السبكي [6] والبلقيني: والمختار جوازهما.

وأما المزارعة تبعًا للمساقاة فهي صحيحة بشرط اتحاد العامل وعسر إفراد النخيل بالسقي، والأرض بالعمارة [7] .

( [قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا] [8] حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث) يرويه في ذلك.

(فأتاه) فسأله (فأخبره رافع) بن خديج (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بني

(1) مكررة في (د) .

(2) ما بين المعقوفين ساقط من (ر) .

(3) في (ر) : إذا.

(4) انظر:"شرح الوجيز"للرافعي 12/ 109،"حاشية البيجرمي على الخطيب"3/ 592.

(6) انظر:"فتاوى السبكي"1/ 389.

(7) انظر:"الشرح الكبير"12/ 114.

(8) من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت