فهرس الكتاب

الصفحة 8346 من 13108

قال السهيلي: وفي قتلها دليل لمن قال: تقتل المرتدة من النساء أخذًا بعموم قوله عليه السلام:"من بدل دينه فاقتلوه"، ولا حجة لمن زعم من أهل العراق أن لا يقتل المرتدة لنهيه عليه السلام عن قتل النساء والولدان [1] .

(و) قسم (أموالهم بين المسلمين) القسمة الشرعية فخمس غنائمهم وقسمت للفارس ثلاثة أسهم: سهمان للفرس وسهم له، وهو أول فيء وقعت فيه السهمان وخمس (إلا بعضهم) بالنصب يعني: ثلاثة نفر من بني عمهم من هذيل، ثَعْلَبةَ بْنِ سَعْيةَ وَأُسَيدِ بْنِ سَعيةَ وأَسدِ بنِ عُبيد [2] (لحقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآمنهم) [3] بمد الهمزة أي جعلهم آمنين (وأسلموا) على يد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(وأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهود المدينة كلهم بني) منصوب على البدلية (قينقاع) بفتح القاف وتسكين النون والأشهر فيها الضم، وكان بنو قينقاع أول من أخرج من المدينة وذكر الواقدي أن [4] إجلاءهم كان في شوال سنة اثنين يعني: بعد بدر بشهر ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشًا يوم بدر جمع يهود بني قينقاع، فقال: يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا، فقال: إنهم كانوا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا عرفت أنا الرجال، فأنزل الله قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ

(1) "الروض الأنف"3/ 444، وانظر:"السيرة الحلبية"2/ 668.

(2) "الروض الأنف"1/ 369،"الإصابة"1/ 52، 1/ 403، و"تاريخ دمشق"29/ 115. وفي كتب السيرة: بني هدل.

(3) ورد بعدها في الأصل: نسخة: فأمنهم.

(4) سقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت