فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 13108

به البخاري [1] .

(عَنْ هُزَيْلِ) بفتح الزاي مصغر (بْنِ شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمة مصغر أودي أيضًا.

(عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ) بفتح الجيم والراء بوَزن فوعَل، وهو مُعرب، والجَمع جواربة بالهَاء، وربما حُذفَت (وَالنَّعْلَينِ) [2] .

قال الخطابي: مَعناه أن النعلين لبسهما فوق الجوربين [3] ، وهذِه المسألة اضطرب فيها كلام الأصحَاب، ونص الشافعي في"الأم" [4] على أنه يجوز المَسْح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا [5] منعلًا، وقطع به جَماعة مِنَ الأصحَاب، ونقل المزني أنهُ لا يمسح على الجوربين إلا أن يكُونا مجلدي القدمين [6] .

قال القاضي أبُو الطيب: لا يجوز المسْح على الجورب إلا أن يكون سَاترًا لمحَل الفرض يمكن متابعة المشي عليه [7] . وهذا هو الصحيح في المذهب.

(1) "صحيح البخاري" (6736، 6742، 6753) .

(2) الحديث رواه الترمذي (99) ، وابن ماجه (559) ، وأحمد 4/ 252، وابن خزيمة (198) ، من طريق وكيع به، وابن حبان (1338) من طريق سفيان به، وقال الألباني في"صحيح أبي داود"1/ 274: إسناده صحيح على شرط البخاري.

(3) "معالم السنن"1/ 63.

(4) "الأم"2/ 73.

(5) في (ص، س، ل) : ضيقًا. وفي (م) : سحيقا.

(6) "مختصر المزني"المطبوع مع"الأم" (ص 12) .

(7) "المجموع"1/ 499.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت