فهرس الكتاب

الصفحة 6902 من 13108

يصح، قال الإمام: قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف في الليل لا تبعًا ولا منفردًا [1] . وعند [2] أبي حنيفة رحمه الله: يجوز تبعًا [3] (أو يومًا) شك من الراوي، وفي رواية في"الصحيح": ليلة [4] ، من غير شك (عند الكعبة) في رواية: يومًا في المسجد الحرام [5] [لعله العمدة لعطاء] [6] فيما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.

(فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: اعتكف) استدل الشافعي بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم للمعتكف؛ لأن الليل لا صيام فيه [7] .

وأجيب بأنه جاء في رواية: أن أعتكف يومًا وليلة [8] . ولأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة (وصم) .

[2475] (حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، حدثنا عمرو بن محمد) العنقزي الكوفي، وثقوه. (عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف) في المسجد الحرام (إذ كبر

(1) "نهاية المطلب في دراية المذهب"4/ 80.

(2) في (ر) وعن، والمثبت من (ل) .

(3) "الأصل"2/ 281، 297 - 298.

(4) "صحيح البخاري" (2032) ، و"صحيح مسلم" (1656) .

(5) "صحيح مسلم" (1656) .

(6) سقط من (ر) .

(7) انظر:"الأم"2/ 107.

(8) ذكره كذلك ابن بطال في"شرحه"4/ 180، وعلقه الدارقطني في"علله"2/ 30 عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت