[1725] ( [حدثنا يوسف بن موسى، عن] [1] جرير) بالجيم ( [عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد] [2] عن أبي هريرة [عن عبد الله فذكر نحوه] [3] إلا أنه قال) تسافر (بريدًا) بفتح الباء، أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي، والميل: اثنا عشر ألف قدم، والقدم نصف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعًا، والإصبع ست شعيرات.
قال النووي: البريد نصف يوم [4] . وليس في البريد تصريح بتحريم ما فوقه من يوم وليلة أو ثلاثًا؛ لأن مفهوم الطرف ليس بحجة عند بعضهم.
[1726] (حدثنا [5] أبو معاوية) محمد بن خازم [الضرير (عن] [6] أبي سعيد) الخدري، قال رسول الله [7] (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا [8] فوق ثلاثة أيام) وإن قيل: أقل الروايات المتقدمة بريد، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فلم لا حمل هنا على البريد؟ قلت: إلا أن القاعدة إن ذكر [9] بعض أفراد العموم والحكم عليه بما حكم على العام لا يخصص؛ [لأن المخصص] [10] لا بد وأن يكون بينه وبين العام تعارض كقولك: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا بمحرم،
(1) و (2) من مطبوع"السنن".
(3) غير واضحة في (م) .
(4) "شرح النووي على مسلم"9/ 103.
(5) من مطبوع"السنن".
(6) ليست في (م) .
(7) و (8) من (م) .
(9) في (م) : يذكر.
(10) ليست في (م) .