فهرس الكتاب

الصفحة 2120 من 13108

الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إزاره طَارَق) بفتح الراء والقاف (به) أي: بالإزار (رداءه) أي: طبَّق [1] الإزار على الرداء وجعله عليه ولبسهما جميعًا، قال الجوهري: طارق الرجل بين الثوبين [2] ، أي: لبس أحدهما على الآخر من قولهم: طارق بين النعلين إذا وضع أحدهما على الأخرى وجعلها من جلود عدة واحدًا فوق واحد، وخاطهما طبقات (فاشتمل بهما) يعني التحف بالإزار والرداء اللذين طارقهما.

(ثم قام فصلى بهما [3] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه دلالة على جواز الصلاة في الثوب إذا لم يطرح على عاتقه منه شيء كما فعل - صلى الله عليه وسلم - (قال: أوكلكم) [4] أي أوكل واحد منكم (يجد) عند كل صلاة (ثوبين) يصلي فيهما فيه إخبار منه - صلى الله عليه وسلم - عن ضيق حال الصحابة - رضي الله عنهم -، وأكثرهم كان لا يجد إلا ثوبًا واحدًا، بل بعضهم لا يجد إلا ثوبًا واحدًا له ولزوجته كما سيأتي.

(1) في (م) : أطبق.

(2) زاد في"الصحاح": إذا ظاهر بينهما.

(3) كذا في جميع النسخ التي لدينا، وفي"السنن": بنا. وكذا في مصادر التخريج.

(4) من (م) . وفي بقية النسخ: أولكلكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت