فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 2103

2 -أن عدم إرادة الطلاق بالكناية مع القرينة خلاف الظاهر فلا تقبل.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:

1 -أن الأصل عدم وقوع الطلاق فيقبل قول مدعيه؛ لأن الأصل معه.

2 -أن عدم قبول الدعوى يؤدي إلى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة زوج.

3 -أن الأصل عدم نية الطلاق وهو ينكرها.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - واللَّهُ أعلم - قبول الدعوى، وعدم إيقاع الطلاق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول لدعوى أن أدلته أقوى وأظهر.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن أدلة القائلين بعدم قبول الدعوى: بأنها فيما إذا لم تعارض بأقوى منها، وهي هنا معارضة بأدلة المخالفين وهي أقوى منها.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق وفيه جانبان هما:

1 -وقوع الطلاق.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت