فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 2103

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول مدعي عدم إرادة الطلاق بكنايته: أن لفظه ليس صريحًا في الطلاق وليس له منازع في هذه الدعوى فيترك أمره إلى ذمته وديانته ويفوض أمره إلى الله.

الأمر الثاني: قبول الدعوى حكمًا:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا ادعى من أتي بكناية الطلاق حال الغضب عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه في الحكم على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول دعوى من أنكر إرادة الطلاق بالكناية حال الغضب أو الخصومة أو سؤال الطلاق بما يأتي:

1 -أن حالة الغضب أو السؤال أو الخصومة ترجح إرادة الطلاق لأن دلالة الأحوال تغير أحكام الأقوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت