ووجه الاستدلال بالآية: أنه إذا لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر مكرها، فالطلاق أولى.
2 -حديث: (أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [1] .
الفرع الثالث: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -طلاق الكره بحق.
2 -طلاق المكره بغير حق.
3 -طلاق الغضبان.
الأمر الأول: طلاق المكره بحق:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثله الإكراه بحق.
2 -خروج المكره بحق ممن يصح طلاقه.
الجانب الأول: أمثلة الإكراه بحق:
من أمثلة الإكراه على الطلاق بحق ما يأتي:
1 -إكراه المولي.
2 -إكراه من لم يقم بحقوق الزوجية.
3 -إكراه من به عيب يثبت به الفسخ.
4 -إكراه من زوجهما الوليان وجهل السابق.
5 -إكراه من عقد له على من يحرم الجمع بينهما وجهل السابق، ولا مزية لإحداهما على الأخرى كالأختين.
(1) سنن الدارقطني (4351) .