فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 2103

الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن السكران غير معذور:

يجاب عن ذلك: بأن نفي العذر غير مسلم؛ لأن عدم العذر حين تناول المسكر وهذا ليس محل الخلاف؛ لأن محل الخلاف حال السكر حين إيقاع الطلاق، وهو فيها معذور بزوال العقل.

الفقرة الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بأن إيقاع الطلاق يردع عن إزالة العقل:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -أن للردع وسائل أخرى غير إيقاع الطلاق.

2 -أن الردع يجب أن يقصر على محله وإيقاع الطلاق يتعدى ضرره إلى أفراد الأسرة: فلا يجوز.

المسألة الثالثة: الاختيار:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -دليل الاشتراط.

3 -ما يخرج بالشرط.

الفرع الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق: أن غير المختار معذور فلا يقع طلاقه إن لم يقصده كما سيأتي في الإكراه.

الفرع الثاني: الدليل:

دليل اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1] .

(1) سورة النحل، الآية: [106] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت