1 -حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه طلاق من زال عقله بلا عذر.
2 -أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد فيجعل كالصاحي في إيقاع الطلاق.
3 -أنه طلاق من مكلف غير معذور صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي.
4 -أن إيقاع الطلاق يردع عن تعاطي المسكر، والردع عن المسكر مطلوب فيكون إيقاع الطلاق مطلوبًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
5 -أن السكران يقتص منه إذا قتل ويقطع إذا سرق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:
1 - (رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم) [2] .
ووجه الاستدلال به: أن زائل العقل لا يدري ما يقول فلا يقع طلاقه كالمجنون.
2 -حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [3] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب اعتبار العمل على النية وزائل العقل لا نية له؛ لأنه لا يعي ما يقول، فلا يقع طلاقه.
3 -ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - قال: (ليس لمجنون ولا سكران طلاق) [4] .
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في طلاق المعتوه (1191) .
(2) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4401) .
(3) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1) .
(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: لا يجوز طلاق السكران (7/ 359) .