فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 2103

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه خروج من زال عقله بسبب محرم مكرها: أنه لا يعي ما يقول، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.

الجزئية الثالثة: الدليل:

من أدلة خروج من أكره على تناول ما يزيل العقل ممن يصح طلاقه ما يأتي:

1 -قوله تعالى {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [2] .

الجانب الثاني: إذا كان زائل العقل بالسبب المحرم مختارا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في خروج من زال عقله بسبب محرم مختارا ممن يصح طلاقه على قولين:

القول الأول: أنه لا يخرج ويقع طلاقه.

القول الثاني: أنه يخرج فلا يقع طلاقه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:

(1) سورة النحل، الآية: [106] .

(2) سنن الدراقطني (4351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت