الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه خروج من زال عقله بسبب محرم مكرها: أنه لا يعي ما يقول، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.
الجزئية الثالثة: الدليل:
من أدلة خروج من أكره على تناول ما يزيل العقل ممن يصح طلاقه ما يأتي:
1 -قوله تعالى {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (أن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [2] .
الجانب الثاني: إذا كان زائل العقل بالسبب المحرم مختارا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في خروج من زال عقله بسبب محرم مختارا ممن يصح طلاقه على قولين:
القول الأول: أنه لا يخرج ويقع طلاقه.
القول الثاني: أنه يخرج فلا يقع طلاقه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:
(1) سورة النحل، الآية: [106] .
(2) سنن الدراقطني (4351) .