فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 2103

1 -الحديث المتقدم وفيه: (والمجنون حتى يفيق) .

2 -الإجماع، فإنه لا خلاف في أن المجنون لا يقع طلاقه [1] .

الأمر الثالث: زائل العقل بسبب مباح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -أمثلة زوال العقل بسبب مباح.

2 -توجيه الخروج.

3 -دليل الخروج.

الجانب الأول: أمثلة زوال العقل بالسبب المباح:

من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي:

1 -البنج لإجراء العمليات.

2 -النوم.

3 -الإغماء.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج من زال عقله بسبب مباح ممن يصح طلاقه:

أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الجانب الثالث: دليل الخروج:

دليل خروج زائل العقل بسبب مباح ممن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) [2] وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق) .

ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه في زوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه.

الأمر الرابع: زائل العقل بسبب محرم:

وفيه جانبان هما:

(1) الشرح مع الإنصاف والمقنع (22/ 134) .

(2) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت