1 -الحديث المتقدم وفيه: (والمجنون حتى يفيق) .
2 -الإجماع، فإنه لا خلاف في أن المجنون لا يقع طلاقه [1] .
الأمر الثالث: زائل العقل بسبب مباح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -أمثلة زوال العقل بسبب مباح.
2 -توجيه الخروج.
3 -دليل الخروج.
الجانب الأول: أمثلة زوال العقل بالسبب المباح:
من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي:
1 -البنج لإجراء العمليات.
2 -النوم.
3 -الإغماء.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج من زال عقله بسبب مباح ممن يصح طلاقه:
أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثالث: دليل الخروج:
دليل خروج زائل العقل بسبب مباح ممن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) [2] وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق) .
ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه في زوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه.
الأمر الرابع: زائل العقل بسبب محرم:
وفيه جانبان هما:
(1) الشرح مع الإنصاف والمقنع (22/ 134) .
(2) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4401) .