الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -الصغير الذي لا يعقل.
2 -زائل العقل بالجنون.
3 -زائل العقل بسبب مباح.
4 -زائل العقل بسبب محرم.
الأمر الأول: الصغير الذي لا يعقل:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه الخروج.
2 -دليل الخروج.
الجانب الأول: توجيه الخروج:
وجه خروج الصغير الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
يدل الخروج الصبي الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه ما يأتي:
1 -الحديث المتقدم وفيه: (والصبي حتى يحتلم) .
2 -الإجماع، فإنه لا خلاف في أن غير العاقل لا يصح طلاقه [1] .
الأمر الثاني: زائل العقل بالجنون:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه الخروج.
2 -الدليل.
الجانب الأول: التوجيه:
وجه خروج المجنون ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على خروج المجنون ممن يصح طلاقه ما يأتي:
(1) الشرح مع الإنصاف والمقنع (22/ 134) .