فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 2103

1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -الجواب عن قصة ثابت بن قيس.

3 -الجواب عن القول بأن الزيادة من أكل أموال الناس بالباطل.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الآية ليست صريحة في قصر الافتداء على الصداق، ولا دليل عليه من غيرها فلا يصح قصره عليه؛ لأنه تحكم.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن العوض في مقابل فوات الاستمتاع وليس في غير مقابل، فلا يكون من أكل الأموال بالباطل.

المسألة السادسة: التعويض بنفقة العدة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن خالعته حامل بنفقة عدتها صح.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح الخلع والعوض؛ فلا يجب لها نفقة ولا يلزمها شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الخلع بالنفقة: أن النفقة حق للزوجة واجب على الزوج، فإذا أسقطته مقابل الخلع كان كما لو أقبضها إياه ثم ردته عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت