1 -الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 -الجواب عن قصة ثابت بن قيس.
3 -الجواب عن القول بأن الزيادة من أكل أموال الناس بالباطل.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الآية ليست صريحة في قصر الافتداء على الصداق، ولا دليل عليه من غيرها فلا يصح قصره عليه؛ لأنه تحكم.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن العوض في مقابل فوات الاستمتاع وليس في غير مقابل، فلا يكون من أكل الأموال بالباطل.
المسألة السادسة: التعويض بنفقة العدة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن خالعته حامل بنفقة عدتها صح.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح الخلع والعوض؛ فلا يجب لها نفقة ولا يلزمها شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الخلع بالنفقة: أن النفقة حق للزوجة واجب على الزوج، فإذا أسقطته مقابل الخلع كان كما لو أقبضها إياه ثم ردته عليه.