الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [1] ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها القليل والكثير مما أعطاها وغيره.
2 -أنه قول كثير من الصحابة.
3 -أن الزوج سيبحث بما يأخذه عن زوجة؛ وقد يكون ما أعطاها لا يساوي شيئا بالنسبة للمهور وقت الخلع.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الزيادة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز الزيادة: أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سورة البقرة [229] .