فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 2103

الأمر الأول: حكم الرجوع:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا وهبت المرأة نصيبها من القسم ثم أرادت الرجوع فيه كان لها ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز رجوع المرأة بهبتها لنصيبها من القسم: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والقسم يقبض شيئًا فشيئًا فما قبض لزم وما لم يقبض لم يلزم فيجوز الرجوع فيه.

الأمر الثاني: أثر الرجوع على ما مضى:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

رجوع المرأة في هبتها لقسمها لا أثر له على ما مضى فيبدأ القسم لها مستقبلًا، ولا يقضى لها ما مضى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير رجوع المرأة على ما مضى من قسمها: أن الهبة تلزم بالقبض وما مضى قد قبض فلا يجوز الرجوع فيه.

الفرع الرابع: أثر هبة المرأة لنصيبها على الاستمتاع بها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت