فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 2103

الجزء الأول: بيان الحكم:

هبة المرأة نصيبها لزوجها جائز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز هبة المرأة نصيبها لزوجها: أنه حقها وهبته للزوج تنازل منها عنه له، فجاز كإعفائها له منه.

الجانب الثاني: من يجعل الزوج النصيب له:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان من يجعل له.

2 -التوجيه.

الجزء اذول: من يجعل النصيب له:

إذا وهبت المرأة نصيبها جاز له ما يأتي:

1 -أن يجعله لنفسه فلا يبيت فيه عند أحد من زوجاته.

2 -أن يجعله لمن يريد من زوجاته.

3 -أن يجعله لكل زوجاته فيقسم بينيهن كأن الواهبة غير موجودة.

4 -أن ينقله من زوجة إلى أخرى حسب رغبته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تصرف الزوج بنصيب الواهبة بما يراه: أنه محض حقه ولا دليل على تحديد صفة التصرف فيه فكان راجعا إلى رغبته ومصلحته لوجود المقتضى وانتفاء المانع.

الفرع الثالث: الرجوع فيه:

وفيه أمران هما:

1 -حكم الرجوع.

2 -أثر الرجوع على ما مضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت