الجزء الثاني: التوجيه:
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي:
1 -بيان الأثر.
2 -محل الأثر.
3 -ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.
4 -المراد بالدخول.
5 -المراد بالخلوة.
6 -مفتضى كلمة (فله نصفه حكما) .
الجانب الأول: بيان الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الأثر.
2 -الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.