فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 2103

الجزء الثاني: التوجيه:

وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.

الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي:

1 -بيان الأثر.

2 -محل الأثر.

3 -ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.

4 -المراد بالدخول.

5 -المراد بالخلوة.

6 -مفتضى كلمة (فله نصفه حكما) .

الجانب الأول: بيان الأثر:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت