الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت تسمية المهر تحيلا على نكاح الشغار فحكمه حكم ما إذا لم يسم مهر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة النكاح إذا كانت التسمية حيلة: أن التحايل على المحظورات لا يبيحها، لحديث: (قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) [1] .
الجزئية الثانية: إذا لم تكن التسمية حيلة:
وفيها فقرتان هما:
1 -محل الحكم.
2 -الحكم.
الفقرة الأولى: محل الحكم:
محل الحكم إذا توفرت شروط الصحة من الكفاءة في الزوجين والرضا بهما من الطرفين، والرغبة فيهما لذاتهما بحيث لا يتوقف أحد النكاحين على الآخر.
الفقرة الثانية: الحكم:
وفيها أربعة أشياء:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
4 -ما يجب على القول بالصحة.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا حصل التبادل في الوليات وتوفرت شروط الصحة فقد اختلف في صحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في بيع جلود الميتة/1297.