فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 2103

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت تسمية المهر تحيلا على نكاح الشغار فحكمه حكم ما إذا لم يسم مهر.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة النكاح إذا كانت التسمية حيلة: أن التحايل على المحظورات لا يبيحها، لحديث: (قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) [1] .

الجزئية الثانية: إذا لم تكن التسمية حيلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -محل الحكم.

2 -الحكم.

الفقرة الأولى: محل الحكم:

محل الحكم إذا توفرت شروط الصحة من الكفاءة في الزوجين والرضا بهما من الطرفين، والرغبة فيهما لذاتهما بحيث لا يتوقف أحد النكاحين على الآخر.

الفقرة الثانية: الحكم:

وفيها أربعة أشياء:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

4 -ما يجب على القول بالصحة.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا حصل التبادل في الوليات وتوفرت شروط الصحة فقد اختلف في صحة النكاح على قولين:

القول الأول: أنه صحيح.

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في بيع جلود الميتة/1297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت