فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 2103

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النهي عن نكاح الشغار فلا يصح.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأنه وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بتزويجها من لا ترضى للتوصل إلى الأخرى.

الجزء الثاني: حكم النكاح إذا سهمي مهر [1] :

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا كانت التسمية حيلة.

2 -إذا لم تكن التسمية حيلة.

الجزئية الأولى: إذا كانت التسمية حيلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -ما تعرف به الحيلة.

2 -حكم النكاح.

الفقرة الأولى: ما تعرف به الحيلة:

مما تعرف به الحيلة ما يأتي:

1 -التصريح بأن التسمية لتصحيح النكاح.

2 -أن يكون المسمى زهيدا لا يساوي شيئا.

3 -الاتفاق على مقدار واحد.

4 -التسمية من غير إقباض.

5 -عدم تمليك المرأة للمهر ومنعها منه من غير سبب.

الفقرة الثانية: حكم النكاح:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

(1) فصل عما قبله لقوة الخلاف فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت