الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النهي عن نكاح الشغار فلا يصح.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأنه وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بتزويجها من لا ترضى للتوصل إلى الأخرى.
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا سهمي مهر [1] :
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا كانت التسمية حيلة.
2 -إذا لم تكن التسمية حيلة.
الجزئية الأولى: إذا كانت التسمية حيلة:
وفيها فقرتان هما:
1 -ما تعرف به الحيلة.
2 -حكم النكاح.
الفقرة الأولى: ما تعرف به الحيلة:
مما تعرف به الحيلة ما يأتي:
1 -التصريح بأن التسمية لتصحيح النكاح.
2 -أن يكون المسمى زهيدا لا يساوي شيئا.
3 -الاتفاق على مقدار واحد.
4 -التسمية من غير إقباض.
5 -عدم تمليك المرأة للمهر ومنعها منه من غير سبب.
الفقرة الثانية: حكم النكاح:
وفيها شيئان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
(1) فصل عما قبله لقوة الخلاف فيه.