الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الزانية في عدتها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيهه في الحامل.
2 -توجيهه في غير الحامل.
الشيء الأول: توجيه منع نكاح الحامل:
وجه تحريم نكاح الحامل ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا توطأ حامل حتى تضع) [2] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) [3] .
4 -ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حاملا ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) [4] .
(1) سورة الطلاق [4] .
(2) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.
(3) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.
(4) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 157.