فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 2103

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في نكاح الزانية في عدتها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيهه في الحامل.

2 -توجيهه في غير الحامل.

الشيء الأول: توجيه منع نكاح الحامل:

وجه تحريم نكاح الحامل ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا توطأ حامل حتى تضع) [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) [3] .

4 -ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حاملا ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) [4] .

(1) سورة الطلاق [4] .

(2) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.

(3) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.

(4) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت