فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 2103

1 -حكم النكاح.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم النكاح:

إذا قيل بلحوق النسب بالزنا جاز أن يتزوج من زنا بها في عدتها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بلحوق النسب: أن منع النكاح في العدة لمنع اختلاط الأنساب، فإذا لحق الولد من الزنا بالزاني انتفى المحذور.

الجزئية الثانية: نكاح الزاني لمن زنا بها في عدتها على القول بعدم لحوق النسب.

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم النكاح.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم النكاح:

إذا قيل بعدم لحوق ولد الزاني بالزاني كان نكاحه لمن زنى بها في عدتها كنكاح غيره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بعدم لحوق النسب به: أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو سبب منع نكاح غيره لها.

الجزء الثاني: نكاح غير الزاني للزانية في عدتها:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت