فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 2103

1 -ما ورد أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح زانية فقال: (لا تنكحها وتلا عليه الآية) [1] .

2 -أن الزانية لا يؤمن أن تفسد فراش زوجها وتلحق به من ليس منه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الرجل [2] .

2 -ما ورد أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال: يجوز [3] .

3 -أن السرقة لا تمنع صحة شراء السارق للمسروق ممن سرق منه فكذلك الزنا بالمرأة لا يمنع نكاحها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز نكاح الزانية قبل التوبة: أنه أقوى أدلة.

(1) سنن أبي داوود/ باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} 2051.

(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (. . .) /155.

(3) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت