فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 2103

المسألة الثالثة: التحريم بفقد الإحصان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -نكاح الزانية قبل أن تتوب.

2 -نكاح الزانية بعد التوية.

الفرع الأول: نكاح الزانية قبل أن تتوب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نكاح الزانية قبل أن تتوب على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [1] .

(1) سورة النور [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت