فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 2103

2 -نكاح مكملة العدد المباح في عدة المفارقة المكملة له.

3 -نكاح المعتدة في العدة.

4 -وطء من يحرم الجمع بينهما من الإماء قبل استبراء الأخرى.

الفرع الأول: نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:

وقد تقدم ذلك فيما يحصل به الجمع.

الفرع الثاني: نكاح المكملة للعدد المباح في عدة المفارقة المكملة له:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم النكاح.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له ما يأتي:

1 -نكاح من فارق الرابعة لغيرها في عدتها.

2 -نكاح من ارتدت زوجته الرابعة لغيرها في عدتها.

3 -نكاح من يسلم من غير أهل الكتاب مع ثلاث من نسائه الأربع لغير التي لم تسلم قبل انقضاء عدتها.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له لا يجوز ولا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له: ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت