فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 2103

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) [1] . ووجه الاستدلال به: أنها ما دامت المفارقة في العدة فإنه يحتمل أن يوجد آثار ماء المفارق في رحمها فلا يحل له نكاح أختها لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين.

2 -أنه قول بعض الصحابة، ومنهم علي وابن عباس رضي الله عنهما [2] .

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن المحرم هو الجمع في النكاح ونكاح البائن بينونة كبرى غير وارد؛ لأنها لا تحل إلا بعد الوطء من زوج آخر.

2 -أن علق النكاح قد انتهت، لامتناع العودة قبل الوطء من زوج آخر فينتفي المحذور من الجمع وهو قطيعة الرحم بسبب العداوة بين الضرات.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) أورده في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.

(2) أورده في الشرح 20/ 331 ولم أجده فيما رجعت إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت