فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 2103

الجزئية الأولى: ضابط البينونة الصغرى:

البينونة الصغرى: ما كانت بالفرقة من غير طلاق، أو به دون العدد بعد العدة.

الجزئية الثانية: وجه التسمية:

وجه تسمية البينونة الصغرى: أنها لا تمنع البائن بها من العودة إلى زوجها من غير وطء زوج غيره.

الجزئية الثالثة: الأمثلة:

من أمثلة البينونة الصغرى ما يأتي:

1 -البينونة بالخلع.

2 -البينونة بالطلاق دون العدد على عوض.

3 -البينونة بالخروج من عدة الطلاق الرجعي.

4 -البينونة بالفسخ على غير عوض من غير طلاق.

الجزئية الرابعة: حكم العقد:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

العقد على إحدى من يحرم الجمع بينما في عدة الأخرى إذا كانت تبين بينونة صغرى لا يجوز ولا يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى إذا كانت تبين بينونة صغرى: أن العلق الزوجية ق العدة لم تنته؛ حيث لا تحل المعتدة للأزواج، ويجوز لمن فارقها أن يعقد عليها في عدتها منه فأشبهت الرجعية من هذا الوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت