فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 2103

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد الثاني: أنه هو الذي يحصل به الجمع النهي عنه فيكون باطلا.

الأمر الثالث: تزوج إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كانت المعتدة رجعية.

2 -إذا كانت العتدة بائنا.

الجانب الأول: إذا كانت المعتدة رجعية:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم العقد.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم العقد:

العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى الرجعية لا يجوز ولا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.

الرجعية: أن الرجعية في حكم الزوجات فيتحقق الجمع بالعقد في هذه الحالة فلا يصح.

الجانب الثاني: إذا كانت المعتدة بائنا:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كانت البينونة صغرى.

2 -إذا كانت البينونة كبرى.

الجزء الأول: إذا كانت البينونة صغرى:

وفيها أريع جزئيات هي:

1 -ضابط البينونة الصغرى.

2 -وجه التسمية.

3 -الأمثلة.

4 -حكم العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت