1 -قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [1] .
2 -قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [2] .
3 -قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [3] .
وذلك أن الله نفى أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين، وتزويج السلمة بالكافر يجعل له عليها أعظم السبيل فلا يجوز.
الجانب الثاني: اشتراط الكفاءة في الدين في المرأة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
3 -ما يستثنى.
الجزء الأول: الاشتراط:
المكافأة في الدين شرط لصحة النكاح في المرأة كالرجل، سوى ما يأتي في الجزء الثالث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الكفاءة في الدين لصحة النكاح في المرأة ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [4] .
(1) سورة البقرة [221] .
(2) سورة الممتحنة [10] .
(3) سورة النساء [141] .
(4) سورة البقرة [221] .