المسألة الثالثة: اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:
وفيها فرعان هما:
1 -الكفاءة في الدين.
2 -الكفاءة في سائر الصفات.
الفرع الأول: اشتراط الكفاءة في الدين:
وفيه أمران هما:
1 -معنى الكفاءة في الدين.
2 -اشتراطها.
الأمر الأول: معنى الكفاءة في الدين:
الكفاءة في الدين: هو الموافقة في الدين، كالمسلم مع المسلمة وغيره مع غيرها.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
1 -اشتراطها في الرجل.
2 -اشتراطها في المرأة.
الجانب الأول: اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل:
وفيه جزءان هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
الكفاءة في الدين شرط في الرجل، فلا يجوز للكافر - سواء كان حرا أم عبدا، كتابيا أم وثنيا - أن يتزوج المسلمة سواء كانت حرة أم أمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل ما يأتي: