فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 2103

المسألة الثالثة: اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:

وفيها فرعان هما:

1 -الكفاءة في الدين.

2 -الكفاءة في سائر الصفات.

الفرع الأول: اشتراط الكفاءة في الدين:

وفيه أمران هما:

1 -معنى الكفاءة في الدين.

2 -اشتراطها.

الأمر الأول: معنى الكفاءة في الدين:

الكفاءة في الدين: هو الموافقة في الدين، كالمسلم مع المسلمة وغيره مع غيرها.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه جانبان هما:

1 -اشتراطها في الرجل.

2 -اشتراطها في المرأة.

الجانب الأول: اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل:

وفيه جزءان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

الكفاءة في الدين شرط في الرجل، فلا يجوز للكافر - سواء كان حرا أم عبدا، كتابيا أم وثنيا - أن يتزوج المسلمة سواء كانت حرة أم أمة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت