وقد نفى الله الحرج عن المسلمين بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [1] .
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه دليل على عدم الاشتراط وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه ذكر العدالة في الشهود ولم يذكرها في الولي، ولو كانت شرطًا فيه لذكرها.
الوجه الثاني: أنه ذكر الرشد في الولي ولم يذكر العدالة، ولو كانت شرطًا لذكرها كالرشد.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عنه: بأنه ضعيف [2] .
الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المال عرضة لإخفائه والطمع فيه والتلاعب به، وهذا غير موجود في ولاية النكاح.
الأمر الثالث: ما يستثنى من شروط العدالة على القول به:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان من يستثنى.
2 -توجيه الاستثناء.
(1) سورة الحج [78] .
(2) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 124.