فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 2103

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل.

2 -أن سبب الولاية القرابة، والفاسق قريب فتثبت له.

3 -أن اشتراط الولي لمصلحة المولي عليه، فإذا تحقق ذلك في غير العدل ثبتت له الولاية كالعدل.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط [1] .

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح:

1 -أن المعتبر في الولي نظره في مصلحة المولى عليه، وهذا قد يتحقق في غير العدل أكثر منه في العدل.

2 -أن اشتراط العدالة في اصطلاح الفقهاء قد يؤدي إلى إبعاد كثير من الأولياء عن ولاية النكاح، وهذا فيه حرج ومشقة.

(1) الشرح الممتع 12/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت